الشيخ مرتضى الحائري
40
شرح العروة الوثقى
دون أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) [ 1 ] وإن كان أحوط . ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلاّ فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديديّ وجب وإن كان على وضوء . مسألة 1 - إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل [ 2 ] .